Keine exakte Übersetzung gefunden für غير منسوخ

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Türkisch Arabisch غير منسوخ

Türkisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Ve nefes kapısı dudaklarım... ...erdemli bir öpücükle mühürlen!
    -اغلقي بقبلة , وصفقة الي ميعاد , غير معروف لموت منسوخ
  • Eğer onların bir günah işledikleri ( yalan söyleyip hakkı gizledikleri ) anlaşılırsa ; ( o iki şahidin ) , haklarına tecavüz etmek istediği kimselerden ( mirasçılardan , ölüye yakınlıklarından ve durumu daha iyi bildiklerinden dolayı şahidliğe ) daha layık olan iki kişi , onların yerine geçer . Allah ' a ( şöyle ) yemin ederler : " Mutlaka bizim şahidliğimiz , onların şahidliğinden daha doğrudur , biz ( hakka ) tecavüz etmedik , yoksa biz elbette zalimlerden oluruz " ( derler ) .
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
  • Eğer o ikisi aleyhinde kesin olarak günahı hak ettiklerine ilişkin bilgi sahibi olunursa , bu durumda haksızlığa uğrayanlardan iki kişi -ki bunlar buna daha hak sahibidirler- öbürlerinin yerine geçerler ve : " Bizim şehadetimiz o ikisinin şehadetinden şüphesiz daha doğrudur . Biz haddi aşmadık , yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz " diye Allah ' a yemin ederler .
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
  • Eğer bu şahidlerin günah işlemiş oldukları ortaya çıkarsa ölene daha yakın hak sahibi diğer iki kişi bunların yerine geçer ve " Bizim şahidliğimiz ikisininkinden de daha doğrudur , biz aşırı gitmedik , yoksa şüphesiz zulmedenlerden oluruz " diye Allah ' a yemin ederler .
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
  • O iki tanığın bir günahı hakkettikleri anlaşılırsa miras hakkında sahip olanlardan ve tanıklığa daha ziyade layık bulunanlardan iki kişi , onların yerine geçer , bizim tanıklığımız , onların tanıklığından daha doğrudur ve biz zulmetmedik , ettiysek zalimlerden olalım diye Allah ' a yemin ederler .
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
  • Eğer onların bir günah işledikleri kesinlikle anlaşılırsa o zaman , tercih edilmiş olan bu ikisinin yerine bunların aleyhinde bulundukları taraftan iki kişi geçerek şöyle yemin edeceklerdir : " Allah şahit olsun ki , bizim tanıklığımız , onların tanıklığından daha doğrudur . Biz hiçbir haksızlık yapmadık .
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
  • Bu şahitlerin ( sonradan yalan söyleyerek ) bir günah kazandıkları anlaşılırsa , ( şahitlerin ) haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın olan ( mirasçılardan ) iki kişi onların yerini alır ve " Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir ve biz ( kimsenin hakkına ) tecavüz etmedik , aksi takdirde biz , elbette zalimlerden oluruz " diye Allah ' a yemin ederler .
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
  • Eğer o iki şahidin bir günah işledikleri anlaşılırsa ölene daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçerler ve : " Bizim şahitliğimiz , önceki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur . Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik .
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
  • Şayet sonradan bu şahitlerin yalan söyleyerek günah işledikleri anlaşılırsa , ( şahitlerin haklarına tecavüz etmek istedikleri ve ) ölüye daha yakın olan mirasçılardan iki kişi , öbürlerinin yerine geçerler ve “ vallahi bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik . Aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz ! ” diye yemin ederler .
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .
  • Tanıkların taraflı olduğu anlaşılırsa , önceki tanıkların haksızlığına uğrayan taraftan iki tanık onların yerine geçer ve ALLAH adına şöyle yemin ederler : " Tanıklığımız diğer ikisinin tanıklığından daha doğrudur . Biz sapmayacağız ; yoksa zalim oluruz . "
    « فإن عُثر » اطُّلع بعد حلفهما « على أنهما استحقا إثما » أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتُّهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به « فآخران يقومان مقامهما » في توجيه اليمين عليهما « من الذين استحق عليهم » الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران « الأوليان » بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأَوَّلينَ جمع أوَّل صفة أو بدل من الذين « فيقسمان بالله » على خيانة الشاهدين ويقولان « لشهادتنا » يمننا « أحق » أصدق « من شهادتهما » يمينهما « وما اعتدينا » تجاوزنا الحق في اليمين « إنا إذا لمن الظالمين » المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحو فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصي له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىالله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، وفي الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .